شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٤ - الرابعة
الرحم يمنع الوطء و الأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به ل إمكان الاستمتاع- و لو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن-.
و أما الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا.
و أما العرج ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد.
و قيل الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ- و ربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا- لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته- أو أمكن و امتنعت من علاجه-.
و لا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة-.
المقصد الثاني في أحكام العيوب- و فيه مسائل-
الأولى-
العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ- و ما يتجدد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به- و في المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد- أظهره أنه لا يبيح الفسخ- تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض.
الثانية
خيار الفسخ على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ- لزم العقد و كذا الخيار مع التدليس-.
الثالثة
الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تنصيف المهر و لا يعد في الثلاث-.
الرابعة
يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم و كذا المرأة- نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل- و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء.