شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٥ - الطرف الثالث في أحكام الوصية
اللفظ فيه تردد بين البطلان و بين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فتمضى في الثلث و يكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة و الوجه الأول و فيه رواية بوجه آخر مهجورة.
و إذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا و لو قال أعطوه كثيرا قيل يعطى ثمانين درهما كما في النذر و قيل يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.
و الوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث و بالخمس أفضل من الربع.
تفريع
إذا عين الموصى له شيئا و ادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ و أنكر الوارث كان القول قول الوارث مع يمينه إن ادعى عليه العلم و إلا فلا يمين.
الطرف الثالث في أحكام الوصية
إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة.
و لو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من ستة أشهر صحت