شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٦ - الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض
قبلي شيئا أو ما أشبهه لم يضمن.
الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح
و كذا لو تلف قبل ذلك و في هذا تردد.
التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال
كان فاسدا لفساد الشرط و فيه تردد.
العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه
قيل يلزم صاحب المال ثمنه دائما و يكون الجميع رأس ماله و قيل إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك و إلا كان باطلا و لا يلزم الثمن أحدهما.
الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة
فإن اتفقا صح و إن امتنع المالك لم يجبر فإن اقتسما و بقي رأس المال معه فخسر رد العامل أقل الأمرين و احتسب المالك.
الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض
و لا أن يأخذ منه بالشفعة و كذا لا يشتري من عبده القن و له الشراء من المكاتب.