شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥ - الأول خيار المجلس
الأشبه و كذا حكم النجش و هو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع.
الثانية الاحتكار مكروه
و قيل حرام و الأول أشبه و إنما يكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و قيل و في الملح بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن و لا يوجد بائع و لا باذل و شرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعين و يجبر المحتكر على البيع و لا يسعر عليه و قيل يسعر و الأول أظهر
الفصل الثالث في الخيار
و النظر في أقسامه و أحكامه
أما أقسامه فخمسة
الأول خيار المجلس
ف إذا حصل الإيجاب و القبول انعقد البيع و لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار و كذا لو أكرها على التفرق و لم يتمكنا من التخاير.
و يسقط باشتراط سقوطه في العقد و بمفارقة كل واحد منهما صاحبه و لو بخطوة و بإيجابهما إياه أو أحدهما و رضا الآخر و لو التزم أحدهما سقط خيار دون صاحبه و لو خيره فسكت فخيار الساكت باق و كذا الآخر و قيل فيه يسقط و الأول أشبه.