شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٤ - العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل
السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف اشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين
فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن و لو قيل القول قول الموكل كان أشبه لأنه غارم.
السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار
إن شاء طالب الوكيل و إن شاء طالب الموكل و الوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة و اختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك.
الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله
لأنه مكذب لبينة الوكالة و لو قال عزلك الموكل لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعى عليه العلم و كذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.
التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
و لو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل
فالقول قول الموكل و فيه تردد.
أما لو أمره ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض و صدقه المشتري و أنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع و لم يتسلم الثمن فكأنه يدعي ما يوجب الضمان و هناك الدعوى على الغريم و في الفرق نظر و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه و لو قبل برد المبيع على الموكل كان أشبه