شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٣ - الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
بجعل كلف البينة لأنه مدع و إن كان بغير جعل قيل القول قوله كالوديعة و هو قول مشهور و قيل القول قول المالك و هو الأشبه أما الوصي فالقول قوله في الإنفاق لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له و كذا القول في الأب و الجد و الحاكم و أمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه و رشده و كذا الشريك و المضارب و من حصل في يده ضالة.
الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل
مثل أن يقول بعت أو قبضت قيل القول قول الوكيل لأنه أقر بما له أن يفعله و لو قيل القول قول الموكل أمكن لكن الأول أشبه.
الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر
كان القول قوله مع يمينه و يقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد.
و لو قال الوكيل ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت لنفسي فقال الموكل بل لي فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته.
الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
كان القول قول الموكل مع يمينه و يلزم الوكيل مهرها و روي نصف مهرها و قيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر و يجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق لها نصف المهر و هذا قوي.