شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٥ - الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن
و أما أحكامه
فمسائل
الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض
فقال المحيل قصدت الوكالة و قال المحتال إنما أحلتني بما عليك ف القول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه و فيه تردد أما لو لم يقبض و اختلفا فقال وكلتك فقال بل أحلتني ب ما عليك فالقول قول المحيل قطعا و لو انعكس الفرض فالقول قول المحتال.
الثانية إذا كان له دين على اثنين
و كل منهما كفيل لصاحبه و عليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح و إن حصل الرفق في المطالبة.
الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن
ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع و فيه تردد فإن لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري و إن كان البائع قبضه فقد برئ المحال عليه و يستعيده المشتري من البائع أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين و لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين