شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٢ - القول في النشوز
و التي كانت ناشزة خمسا فيقسم للناشزة ليلة و للثالثة ثلاثا خمسة أدوارا فتستوفي الثالثة خمس عشرة و الناشزة خمسا ثم يستأنف.
الثامنة لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها
قيل يجب لها قضاء تلك الليلة و فيه تردد ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية.
التاسعة لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
قيل كان عليه للأخرى مثلها.
العاشرة لو تزوج امرأة و لم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص لأن ذلك لا يدخل في السفر إذ ليس السفر داخلا في القسم
القول في النشوز
و هو الخروج عن الطاعة و أصله الارتفاع و قد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة ف متى ظهر من الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغير عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.
و صورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش و قيل أن يعتزل فراشها و الأول مروي و لا يجوز له ضربها و الحال هذه.
أما لو وقع النشوز و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها و لو بأول مرة و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا و لا مبرحا.