شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٢ - الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما
و وقف نكاحها على انقضاء العدة فلو وطئها بالشبهة و بقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران الأصلي بالعقد و الآخر للوطء بالشبهة و هو يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة.
السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهن
لم يكن له العقد على الأخرى و لا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر و لو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه و انقضت العدة و هو على كفره صح عقد الثانية فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير كما لو تزوجها و هي كافرة.
السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه
و لو أسلمت في العدة و رجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها و إن خرجت و هو كافر فلا سبيل له عليها.
الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما
فإن اختارها ورث نصيبه منها و كذا لو متن كلهن كان له الاختيار فإذا اختار أربعا ورثهن ل أن الاختيار ليس استئناف عقد و إنما هو تعيين لذات العقد الصحيح و لو مات و متن قيل يبطل الخيار و الوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات و موروثات و لو مات الزوج قبل هن كان عليهن الاعتداد منه لأن منهن من تلزمه العدة و لما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة و أن لا تكون فالحامل تعتد بعده الوفاة و وضع الحمل و الحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق و الوفاة.