شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
(١)
القسم الثاني في العقود
٢ ص
(٢)
كتاب التجارة
٣ ص
(٣)
الأول فيما يكتسب به
٣ ص
(٤)
ف المحرم منه أنواع -
٣ ص
(٥)
الأول الأعيان النجسة
٣ ص
(٦)
الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به
٣ ص
(٧)
الثالث ما لا ينتفع به
٤ ص
(٨)
الرابع ما هو محرم في نفسه
٤ ص
(٩)
الخامس ما يجب على الإنسان فعله
٥ ص
(١٠)
مسألة
٥ ص
(١١)
و المكروهات ثلاثة
٥ ص
(١٢)
و ما عدا ذلك مباح
٥ ص
(١٣)
مسائل
٥ ص
(١٤)
الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد
٥ ص
(١٥)
الثانية الرشى حرام
٦ ص
(١٦)
الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل و كان المدفوع إليه بصفتهم
٦ ص
(١٧)
الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة
٦ ص
(١٨)
الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره
٦ ص
(١٩)
السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام
٦ ص
(٢٠)
السابعة ما يأخذه السلطان الجائر
٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني في عقد البيع و شروطه و آدابه
٧ ص
(٢٢)
العقد
٧ ص
(٢٣)
و أما الشروط
٨ ص
(٢٤)
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
٨ ص
(٢٥)
و منها ما يتعلق بالمبيع
١٠ ص
(٢٦)
و نزيد هاهنا شروطا
١٠ ص
(٢٧)
الأول أن يكون مملوكا
١٠ ص
(٢٨)
الثاني أن يكون طلقا
١١ ص
(٢٩)
الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه
١١ ص
(٣٠)
الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف
١١ ص
(٣١)
الخامس أن يكون المبيع معلوما
١١ ص
(٣٢)
مسألتان
١٣ ص
(٣٣)
الأولى المسك طاهر
١٣ ص
(٣٤)
الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
١٣ ص
(٣٥)
و أما الآداب
١٤ ص
(٣٦)
و يلحق بذلك مسألتان
١٤ ص
(٣٧)
الأولى تلقي الركبان مكروه
١٤ ص
(٣٨)
الثانية الاحتكار مكروه
١٥ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في الخيار
١٥ ص
(٤٠)
أما أقسامه فخمسة
١٥ ص
(٤١)
الأول خيار المجلس
١٥ ص
(٤٢)
الثاني خيار الحيوان
١٦ ص
(٤٣)
الثالث خيار الشرط
١٦ ص
(٤٤)
الرابع خيار الغبن
١٦ ص
(٤٥)
الخامس خيار التأخير
١٧ ص
(٤٦)
و أما أحكامه
١٧ ص
(٤٧)
الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عد البيع
١٧ ص
(٤٨)
الثانية التصرف يسقط خيار الشرط
١٧ ص
(٤٩)
الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان
١٧ ص
(٥٠)
الرابعة المبيع يملك بالعقد
١٧ ص
(٥١)
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
١٧ ص
(٥٢)
فرعان
١٨ ص
(٥٣)
الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق
١٨ ص
(٥٤)
الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
١٨ ص
(٥٥)
و يلحق بذلك خيار الرؤية
١٨ ص
(٥٦)
ف يفتقر ذلك
١٨ ص
(٥٧)
إلى ذكر الجنس
١٨ ص
(٥٨)
و إلى ذكر الوصف
١٨ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في أحكام العقود
١٩ ص
(٦٠)
الأول في النقد و النسيئة
١٩ ص
(٦١)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
٢١ ص
(٦٢)
فروع
٢٢ ص
(٦٣)
الأول إذا باع المؤبر و غيره
٢٢ ص
(٦٤)
الثاني تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة
٢٢ ص
(٦٥)
الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول
٢٢ ص
(٦٦)
الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن تدخل في بيع الأرض
٢٣ ص
(٦٧)
النظر الثالث في التسليم
٢٣ ص
(٦٨)
و يتعلق بهذا الباب مسائل
٢٤ ص
(٦٩)
الأولى إذا حصل للمبيع نماء
٢٤ ص
(٧٠)
الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز
٢٤ ص
(٧١)
الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها
٢٤ ص
(٧٢)
الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا
٢٤ ص
(٧٣)
الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع
٢٥ ص
(٧٤)
و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل
٢٥ ص
(٧٥)
الأولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك
٢٥ ص
(٧٦)
الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
٢٥ ص
(٧٧)
الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا
٢٦ ص
(٧٨)
الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه
٢٦ ص
(٧٩)
الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه
٢٦ ص
(٨٠)
السادسة لو اشترى عينا بعين و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه
٢٦ ص
(٨١)
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
٢٦ ص
(٨٢)
فهاهنا مسائل
٢٧ ص
(٨٣)
الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن
٢٧ ص
(٨٤)
الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله
٢٧ ص
(٨٥)
الثالثة إذا اختلفا في المبيع
٢٧ ص
(٨٦)
الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل
٢٧ ص
(٨٧)
النظر الخامس في الشروط
٢٧ ص
(٨٨)
تفريع
٢٨ ص
(٨٩)
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
٢٨ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في أحكام العيوب
٢٩ ص
(٩١)
القول في أقسام العيوب
٣٠ ص
(٩٢)
و هاهنا مسائل
٣١ ص
(٩٣)
الأولى التصرية تدليس
٣١ ص
(٩٤)
الثانية الثيبوبة ليست عيبا
٣١ ص
(٩٥)
الثالثة الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد
٣١ ص
(٩٦)
الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر
٣١ ص
(٩٧)
الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا
٣٢ ص
(٩٨)
السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس
٣٢ ص
(٩٩)
القول في لواحق هذا الفصل
٣٢ ص
(١٠٠)
الأولى إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع
٣٢ ص
(١٠١)
الثانية إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده و أنكر البائع
٣٢ ص
(١٠٢)
الثالثة يقوم المبيع صحيحا و معيبا
٣٢ ص
(١٠٣)
الرابعة إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطل خياره و لو تطاول
٣٣ ص
(١٠٤)
الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
٣٣ ص
(١٠٥)
السادسة
٣٣ ص
(١٠٦)
فرع
٣٤ ص
(١٠٧)
الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية
٣٤ ص
(١٠٨)
القول في المرابحة
٣٤ ص
(١٠٩)
أما العبارة
٣٤ ص
(١١٠)
و أما الحكم
٣٥ ص
(١١١)
الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة
٣٥ ص
(١١٢)
الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
٣٥ ص
(١١٣)
الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل
٣٦ ص
(١١٤)
الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت
٣٦ ص
(١١٥)
الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا و ربح عليه أو لم يربح و لم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة
٣٦ ص
(١١٦)
القول في التولية
٣٦ ص
(١١٧)
القول في المواضعة
٣٧ ص
(١١٨)
الفصل السابع في الربا و القرض
٣٧ ص
(١١٩)
و أما الأول فيقف بيانه على أمور
٣٨ ص
(١٢٠)
الأول في بيان الجنس
٣٨ ص
(١٢١)
الثاني اعتبار الكيل و الوزن
٣٩ ص
(١٢٢)
فروع
٤٠ ص
(١٢٣)
الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد و أحدهما مكيل و الآخر موزون
٤٠ ص
(١٢٤)
الثاني بيع العنب بالزبيب جائز
٤٠ ص
(١٢٥)
الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
٤٠ ص
(١٢٦)
تتمة فيها مسائل ست
٤٠ ص
(١٢٧)
الأولى لا ربا بين الوالد و ولده
٤٠ ص
(١٢٨)
الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة
٤١ ص
(١٢٩)
الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
٤١ ص
(١٣٠)
الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا
٤١ ص
(١٣١)
الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك
٤١ ص
(١٣٢)
السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين
٤١ ص
(١٣٣)
و قد يتخلص من الربا
٤١ ص
(١٣٤)
الثالث الصرف
٤٢ ص
(١٣٥)
مسائل عشر
٤٣ ص
(١٣٦)
الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان
٤٣ ص
(١٣٧)
الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا
٤٣ ص
(١٣٨)
الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل
٤٣ ص
(١٣٩)
الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة
٤٣ ص
(١٤٠)
الخامسة( روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم)
٤٤ ص
(١٤١)
السادسة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة
٤٤ ص
(١٤٢)
السابعة المراكب المحلاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها
٤٤ ص
(١٤٣)
الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار
٤٤ ص
(١٤٤)
التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما
٤٤ ص
(١٤٥)
العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار
٤٥ ص
(١٤٦)
الفصل الثامن في بيع الثمار
٤٥ ص
(١٤٧)
أما النخل
٤٥ ص
(١٤٨)
و أما الأشجار
٤٦ ص
(١٤٩)
و أما الخضر
٤٦ ص
(١٥٠)
و أما اللواحق
٤٧ ص
(١٥١)
الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
٤٧ ص
(١٥٢)
الثانية إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه
٤٧ ص
(١٥٣)
الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض
٤٧ ص
(١٥٤)
الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا و العرية
٤٨ ص
(١٥٥)
فرع
٤٨ ص
(١٥٦)
الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا
٤٩ ص
(١٥٧)
السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة
٤٩ ص
(١٥٨)
السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر
٤٩ ص
(١٥٩)
الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا
٤٩ ص
(١٦٠)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
٤٩ ص
(١٦١)
أما الأول أي النظر فيمن يصح تملكه
٤٩ ص
(١٦٢)
الثاني في أحكام الابتياع
٥٠ ص
(١٦٣)
الثالث في لواحق هذا الباب
٥٢ ص
(١٦٤)
الأولى العبد لا يملك و قيل يملك فاضل الضريبة
٥٢ ص
(١٦٥)
الثانية من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه
٥٢ ص
(١٦٦)
الثالثة إذا ابتاعه و ماله
٥٢ ص
(١٦٧)
الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها
٥٢ ص
(١٦٨)
الخامسة التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة
٥٣ ص
(١٦٩)
السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك
٥٣ ص
(١٧٠)
السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة و وطء الأمة
٥٣ ص
(١٧١)
الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحج عنه بالباقي
٥٣ ص
(١٧٢)
التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين
٥٤ ص
(١٧٣)
العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة و أثبت مع انتفائها
٥٤ ص
(١٧٤)
الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه
٥٤ ص
(١٧٥)
الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن
٥٤ ص
(١٧٦)
الفصل العاشر في السلف
٥٥ ص
(١٧٧)
الأول السلم
٥٥ ص
(١٧٨)
الثاني في شرائطه
٥٦ ص
(١٧٩)
الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
٥٦ ص
(١٨٠)
الشرط الثالث القبض قبل التفرق
٥٧ ص
(١٨١)
الشرط الرابع تقدير السلم
٥٧ ص
(١٨٢)
الشرط الخامس تعيين الأجل
٥٨ ص
(١٨٣)
الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول
٥٨ ص
(١٨٤)
المقصد الثالث في أحكامه
٥٩ ص
(١٨٥)
الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله
٥٩ ص
(١٨٦)
الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صح و برأ
٥٩ ص
(١٨٧)
الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول
٥٩ ص
(١٨٨)
الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز
٥٩ ص
(١٨٩)
الخامسة إذا قبضه فقد تعين و برأ المسلم إليه
٥٩ ص
(١٩٠)
السادسة إذا وجد برأس المال عيبا
٥٩ ص
(١٩١)
السابعة إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده
٦٠ ص
(١٩٢)
الثامنة إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه
٦٠ ص
(١٩٣)
التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء و لم يساعره
٦٠ ص
(١٩٤)
العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله
٦٠ ص
(١٩٥)
الحادية عشرة إذا أسلف في شيء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح
٦٠ ص
(١٩٦)
المقصد الرابع في الإقالة
٦٠ ص
(١٩٧)
فروع ثلاثة
٦١ ص
(١٩٨)
الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة
٦١ ص
(١٩٩)
الثاني لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل
٦١ ص
(٢٠٠)
الثالث إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه
٦١ ص
(٢٠١)
المقصد الخامس في القرض
٦١ ص
(٢٠٢)
الأول في حقيقته
٦١ ص
(٢٠٣)
الثاني ما يصح إقراضه
٦٢ ص
(٢٠٤)
الثالث في أحكامه
٦٢ ص
(٢٠٥)
الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف
٦٢ ص
(٢٠٦)
الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم
٦٢ ص
(٢٠٧)
الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة
٦٢ ص
(٢٠٨)
الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه
٦٣ ص
(٢٠٩)
الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير
٦٣ ص
(٢١٠)
السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم
٦٣ ص
(٢١١)
السابعة إذا باع الدين بأقل منه
٦٣ ص
(٢١٢)
المقصد السادس في دين المملوك
٦٣ ص
(٢١٣)
فرعان
٦٥ ص
(٢١٤)
الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى
٦٥ ص
(٢١٥)
الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار
٦٥ ص
(٢١٦)
خاتمة
٦٥ ص
(٢١٧)
كتاب الرهن
٦٦ ص
(٢١٨)
الأول في الرهن
٦٦ ص
(٢١٩)
الثاني في شرائط الرهن
٦٧ ص
(٢٢٠)
الثالث في الحق
٦٨ ص
(٢٢١)
الرابع في الراهن
٦٩ ص
(٢٢٢)
الخامس في المرتهن
٧٠ ص
(٢٢٣)
السادس في اللواحق
٧٢ ص
(٢٢٤)
الأول في أحكام متعلقة بالراهن
٧٢ ص
(٢٢٥)
الثاني في أحكام متعلقة بالرهن
٧٣ ص
(٢٢٦)
الثالث في النزاع الواقع فيه
٧٥ ص
(٢٢٧)
الأولى إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه
٧٥ ص
(٢٢٨)
الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث
٧٥ ص
(٢٢٩)
الثالثة إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه
٧٥ ص
(٢٣٠)
الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن
٧٦ ص
(٢٣١)
الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن
٧٦ ص
(٢٣٢)
السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا
٧٦ ص
(٢٣٣)
السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد و يجبر الممتنع
٧٦ ص
(٢٣٤)
الثامنة إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن
٧٦ ص
(٢٣٥)
التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا و اختلفا
٧٦ ص
(٢٣٦)
كتاب المفلس
٧٧ ص
(٢٣٧)
القول في منع التصرف
٧٧ ص
(٢٣٨)
القول في اختصاص الغريم بعين ماله
٧٨ ص
(٢٣٩)
القول في قسمة ماله
٨١ ص
(٢٤٠)
مسائل ثلاث
٨٢ ص
(٢٤١)
الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها
٨٢ ص
(٢٤٢)
الثانية إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة
٨٢ ص
(٢٤٣)
الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به
٨٢ ص
(٢٤٤)
و يلحق بذلك النظر في حبسه
٨٣ ص
(٢٤٥)
كتاب الحجر
٨٤ ص
(٢٤٦)
الأول في موجباته
٨٤ ص
(٢٤٧)
أما الصغير
٨٤ ص
(٢٤٨)
الوصف الأول البلوغ
٨٤ ص
(٢٤٩)
تفريع
٨٥ ص
(٢٥٠)
الوصف الثاني الرشد
٨٥ ص
(٢٥١)
و أما السفيه
٨٦ ص
(٢٥٢)
و المملوك
٨٦ ص
(٢٥٣)
و المريض
٨٦ ص
(٢٥٤)
الفصل الثاني في أحكام الحجر
٨٧ ص
(٢٥٥)
الأولى لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم
٨٧ ص
(٢٥٦)
الثانية إذا حجر عليه فبايعه إنسان كان البيع باطلا
٨٧ ص
(٢٥٧)
الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه و لو زال فك حجره
٨٧ ص
(٢٥٨)
الرابعة الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب
٨٧ ص
(٢٥٩)
الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض
٨٧ ص
(٢٦٠)
السادسة إذا حلف انعقدت يمينه
٨٧ ص
(٢٦١)
السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو
٨٧ ص
(٢٦٢)
الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه
٨٧ ص
(٢٦٣)
كتاب الضمان
٨٨ ص
(٢٦٤)
القسم الأول في ضمان المال
٨٨ ص
(٢٦٥)
الأول في الضامن
٨٨ ص
(٢٦٦)
الثاني في الحق المضمون
٩٠ ص
(٢٦٧)
الثالث في اللواحق
٩١ ص
(٢٦٨)
الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه
٩١ ص
(٢٦٩)
الثانية إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن
٩١ ص
(٢٧٠)
الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح
٩٢ ص
(٢٧١)
الرابعة إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه
٩٢ ص
(٢٧٢)
الخامسة إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه
٩٢ ص
(٢٧٣)
السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه
٩٢ ص
(٢٧٤)
السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و أنكر المضمون له القبض
٩٢ ص
(٢٧٥)
الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه
٩٣ ص
(٢٧٦)
التاسعة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح
٩٣ ص
(٢٧٧)
القسم الثاني في الحوالة
٩٣ ص
(٢٧٨)
أما الأول أي في العقد
٩٣ ص
(٢٧٩)
و أما شروطه
٩٣ ص
(٢٨٠)
و أما أحكامه
٩٥ ص
(٢٨١)
الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض
٩٥ ص
(٢٨٢)
الثانية إذا كان له دين على اثنين
٩٥ ص
(٢٨٣)
الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن
٩٥ ص
(٢٨٤)
القسم الثالث في الكفالة
٩٦ ص
(٢٨٥)
و يلحق بهذا الباب مسائل
٩٧ ص
(٢٨٦)
الأولى إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه
٩٧ ص
(٢٨٧)
الثانية إذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة
٩٧ ص
(٢٨٨)
الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد و إن عين موضعا لزم
٩٧ ص
(٢٨٩)
الرابعة لو اتفقا على الكفالة و قال الكفيل لا حق لك عليه
٩٧ ص
(٢٩٠)
الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
٩٨ ص
(٢٩١)
السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل
٩٨ ص
(٢٩٢)
فرع
٩٨ ص
(٢٩٣)
السابعة لو كفل الكفيل آخر
٩٨ ص
(٢٩٤)
الثامنة
٩٨ ص
(٢٩٥)
التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح
٩٨ ص
(٢٩٦)
كتاب الصلح
٩٩ ص
(٢٩٧)
و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك
١٠١ ص
(٢٩٨)
الأولى يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة
١٠١ ص
(٢٩٩)
الثانية إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته
١٠٢ ص
(٣٠٠)
الثالثة إذا تداعيا جدارا مطلقا و لا بينة
١٠٢ ص
(٣٠١)
الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه
١٠٣ ص
(٣٠٢)
الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلو في جدران البيت ف القول قول صاحب البيت مع يمينه
١٠٣ ص
(٣٠٣)
السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه
١٠٣ ص
(٣٠٤)
السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى و لآخر بيوته العليا و تداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه
١٠٤ ص
(٣٠٥)
تتمة
١٠٤ ص
(٣٠٦)
كتاب الشركة
١٠٥ ص
(٣٠٧)
الأول في أقسامها
١٠٥ ص
(٣٠٨)
الثاني في القسمة
١٠٧ ص
(٣٠٩)
الثالث في لواحق هذا الباب
١٠٨ ص
(٣١٠)
الأولى لو دفع إنسان دابة و آخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة
١٠٨ ص
(٣١١)
الثانية لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية
١٠٨ ص
(٣١٢)
الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا
١٠٨ ص
(٣١٣)
الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر
١٠٨ ص
(٣١٤)
الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض
١٠٩ ص
(٣١٥)
السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل يصح و قيل يبطل
١٠٩ ص
(٣١٦)
السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة
١٠٩ ص
(٣١٧)
الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا
١٠٩ ص
(٣١٨)
التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة
١٠٩ ص
(٣١٩)
كتاب المضاربة
١١٠ ص
(٣٢٠)
الأول في العقد
١١٠ ص
(٣٢١)
الثاني في مال القراض
١١٢ ص
(٣٢٢)
الثالث في الربح
١١٣ ص
(٣٢٣)
الرابع في اللواحق
١١٤ ص
(٣٢٤)
الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة
١١٤ ص
(٣٢٥)
الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال
١١٤ ص
(٣٢٦)
الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها
١١٤ ص
(٣٢٧)
الرابعة إذا اشترى العامل أباه
١١٥ ص
(٣٢٨)
الخامسة إذا فسخ المالك صح
١١٥ ص
(٣٢٩)
السادسة إذا قارض العامل غيره
١١٥ ص
(٣٣٠)
السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان
١١٥ ص
(٣٣١)
الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح
١١٦ ص
(٣٣٢)
التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال
١١٦ ص
(٣٣٣)
العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه
١١٦ ص
(٣٣٤)
الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة
١١٦ ص
(٣٣٥)
الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض
١١٦ ص
(٣٣٦)
الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة قيل لا يصح
١١٧ ص
(٣٣٧)
الرابعة عشرة إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة
١١٧ ص
(٣٣٨)
الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطؤها
١١٧ ص
(٣٣٩)
السادسة عشرة إذا مات و في يده أموال مضاربه
١١٧ ص
(٣٤٠)
كتاب المزارعة و المساقاة
١١٨ ص
(٣٤١)
كتاب المزارعة
١١٨ ص
(٣٤٢)
أما الشروط فثلاثة
١١٨ ص
(٣٤٣)
الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما
١١٨ ص
(٣٤٤)
الثاني تعيين المدة
١١٩ ص
(٣٤٥)
الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها
١٢٠ ص
(٣٤٦)
تفريع
١٢١ ص
(٣٤٧)
و أما أحكامه
١٢١ ص
(٣٤٨)
الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب
١٢١ ص
(٣٤٩)
الثانية إذا تنازعا في المدة
١٢١ ص
(٣٥٠)
الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها و أنكر المالك
١٢١ ص
(٣٥١)
الرابعة للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و لا يتوقف على إذن المالك
١٢٢ ص
(٣٥٢)
الخامسة خراج الأرض و مئونتها على صاحبها
١٢٢ ص
(٣٥٣)
السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة
١٢٢ ص
(٣٥٤)
السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع و الزارع بالخيار في القبول و الرد
١٢٢ ص
(٣٥٥)
كتاب المساقاة
١٢٣ ص
(٣٥٦)
الأول في العقد
١٢٣ ص
(٣٥٧)
الثاني في ما يساقى عليه
١٢٣ ص
(٣٥٨)
الثالث في المدة
١٢٤ ص
(٣٥٩)
الرابع في مفاد العمل
١٢٤ ص
(٣٦٠)
الخامس في الفائدة
١٢٥ ص
(٣٦١)
السادس في أحكامها
١٢٦ ص
(٣٦٢)
الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة
١٢٦ ص
(٣٦٣)
الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها
١٢٦ ص
(٣٦٤)
الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا
١٢٦ ص
(٣٦٥)
الرابعة لو كانت الأصول لاثنين
١٢٦ ص
(٣٦٦)
الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة
١٢٧ ص
(٣٦٧)
السادسة إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنكر
١٢٧ ص
(٣٦٨)
السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق
١٢٧ ص
(٣٦٩)
الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره
١٢٧ ص
(٣٧٠)
التاسعة خراج الأرض على المالك
١٢٨ ص
(٣٧١)
العاشرة الفائدة تملك بالظهور
١٢٨ ص
(٣٧٢)
تتمة
١٢٨ ص
(٣٧٣)
كتاب الوديعة
١٢٩ ص
(٣٧٤)
الأول في العقد
١٢٩ ص
(٣٧٥)
الثاني في موجبات الضمان
١٣١ ص
(٣٧٦)
القسم الأول في التفريط
١٣١ ص
(٣٧٧)
القسم الثاني في التعدي
١٣٢ ص
(٣٧٨)
الثالث في اللواحق
١٣٢ ص
(٣٧٩)
الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة
١٣٢ ص
(٣٨٠)
الثانية لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله
١٣٣ ص
(٣٨١)
الثالثة لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة
١٣٣ ص
(٣٨٢)
الرابعة إذا أراد السفر فدفنها
١٣٣ ص
(٣٨٣)
الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ
١٣٣ ص
(٣٨٤)
السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد و لا بينة
١٣٣ ص
(٣٨٥)
السابعة إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه
١٣٣ ص
(٣٨٦)
الثامنة إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة
١٣٣ ص
(٣٨٧)
التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها
١٣٤ ص
(٣٨٨)
العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان
١٣٤ ص
(٣٨٩)
الحادية عشرة إذا فرط و اختلفا في القيمة
١٣٤ ص
(٣٩٠)
الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث
١٣٤ ص
(٣٩١)
كتاب العارية
١٣٥ ص
(٣٩٢)
الأول في المعير
١٣٥ ص
(٣٩٣)
الثاني في المستعير
١٣٥ ص
(٣٩٤)
الثالث في العين المعارة
١٣٦ ص
(٣٩٥)
الرابع في الأحكام المتعلقة بها
١٣٨ ص
(٣٩٦)
الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ
١٣٨ ص
(٣٩٧)
الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ
١٣٨ ص
(٣٩٨)
الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه
١٣٨ ص
(٣٩٩)
الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته
١٣٨ ص
(٤٠٠)
الخامسة لو نقصت ب الاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها
١٣٨ ص
(٤٠١)
السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها
١٣٨ ص
(٤٠٢)
السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن
١٣٩ ص
(٤٠٣)
الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه
١٣٩ ص
(٤٠٤)
التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه
١٣٩ ص
(٤٠٥)
العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف
١٣٩ ص
(٤٠٦)
كتاب الإجارة
١٤٠ ص
(٤٠٧)
الأول في العقد
١٤٠ ص
(٤٠٨)
الثاني في شرائطها
١٤١ ص
(٤٠٩)
الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
١٤١ ص
(٤١٠)
الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل
١٤١ ص
(٤١١)
تفريعان
١٤٢ ص
(٤١٢)
الأول لو قال إن خطته فارسيا فلك درهم
١٤٢ ص
(٤١٣)
الثاني لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان
١٤٢ ص
(٤١٤)
الثالث أن تكون المنفعة مملوكة
١٤٣ ص
(٤١٥)
الرابع أن تكون المنفعة معلومة -
١٤٣ ص
(٤١٦)
تفريع
١٤٦ ص
(٤١٧)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
١٤٧ ص
(٤١٨)
السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
١٤٧ ص
(٤١٩)
الثالث في أحكامها
١٤٨ ص
(٤٢٠)
الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا
١٤٨ ص
(٤٢١)
الثانية إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان
١٤٨ ص
(٤٢٢)
الثالثة من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر
١٤٨ ص
(٤٢٣)
الرابعة يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها
١٤٨ ص
(٤٢٤)
الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن
١٤٨ ص
(٤٢٥)
السادسة من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر
١٤٩ ص
(٤٢٦)
السابعة إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه
١٤٩ ص
(٤٢٧)
الثامنة صاحب الحمام لا يضمن
١٤٩ ص
(٤٢٨)
التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح
١٤٩ ص
(٤٢٩)
العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة
١٤٩ ص
(٤٣٠)
الحادية عشرة إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك
١٤٩ ص
(٤٣١)
الثانية عشرة إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا
١٤٩ ص
(٤٣٢)
الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
١٤٩ ص
(٤٣٣)
الرابع في التنازع
١٥٠ ص
(٤٣٤)
الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه
١٥٠ ص
(٤٣٥)
الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البينة
١٥٠ ص
(٤٣٦)
الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا
١٥٠ ص
(٤٣٧)
كتاب الوكالة
١٥١ ص
(٤٣٨)
الأول في العقد
١٥١ ص
(٤٣٩)
الثاني في ما لا تصح فيه النيابة و ما تصح فيه
١٥٣ ص
(٤٤٠)
أما ما لا تدخله النيابة
١٥٣ ص
(٤٤١)
و أما ما تدخله النيابة
١٥٤ ص
(٤٤٢)
الثالث في الموكل
١٥٤ ص
(٤٤٣)
الرابع في الوكيل
١٥٦ ص
(٤٤٤)
فرع
١٥٩ ص
(٤٤٥)
الخامس في ما به تثبت الوكالة
١٥٩ ص
(٤٤٦)
تفريع
١٦٠ ص
(٤٤٧)
السادس في اللواحق
١٦١ ص
(٤٤٨)
الأولى الوكيل أمين
١٦١ ص
(٤٤٩)
الثانية إذا كان أذن لوكيله أن يوكل
١٦١ ص
(٤٥٠)
الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر
١٦١ ص
(٤٥١)
الرابعة كل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع من التسليم
١٦١ ص
(٤٥٢)
الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن
١٦٢ ص
(٤٥٣)
السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه
١٦٢ ص
(٤٥٤)
السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز
١٦٢ ص
(٤٥٥)
السابع في التنازع
١٦٢ ص
(٤٥٦)
الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر
١٦٢ ص
(٤٥٧)
الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
١٦٢ ص
(٤٥٨)
الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل
١٦٣ ص
(٤٥٩)
الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر
١٦٣ ص
(٤٦٠)
الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
١٦٣ ص
(٤٦١)
السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف اشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين
١٦٤ ص
(٤٦٢)
السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار
١٦٤ ص
(٤٦٣)
الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله
١٦٤ ص
(٤٦٤)
التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
١٦٤ ص
(٤٦٥)
العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل
١٦٤ ص
(٤٦٦)
كتاب الوقوف و الصدقات
١٦٥ ص
(٤٦٧)
كتاب الوقف
١٦٥ ص
(٤٦٨)
الأول في العقد
١٦٥ ص
(٤٦٩)
النظر الثاني في الشرائط
١٦٦ ص
(٤٧٠)
الأول في شرائط الموقوف
١٦٦ ص
(٤٧١)
القسم الثاني في شرائط الواقف
١٦٧ ص
(٤٧٢)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٦٨ ص
(٤٧٣)
القسم الرابع في شرائط الوقف
١٧٠ ص
(٤٧٤)
النظر الثالث في اللواحق
١٧٢ ص
(٤٧٥)
الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه
١٧٢ ص
(٤٧٦)
الثانية إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط
١٧٢ ص
(٤٧٧)
الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص
١٧٣ ص
(٤٧٨)
الرابعة إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب
١٧٣ ص
(٤٧٩)
الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له و موال من أسفل
١٧٣ ص
(٤٨٠)
السادسة إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم من غير تفضيل
١٧٣ ص
(٤٨١)
السابعة إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف
١٧٤ ص
(٤٨٢)
الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها
١٧٤ ص
(٤٨٣)
التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها
١٧٥ ص
(٤٨٤)
العاشرة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره
١٧٥ ص
(٤٨٥)
كتاب العطية
١٧٦ ص
(٤٨٦)
مسائل ثلاث -
١٧٦ ص
(٤٨٧)
الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض
١٧٦ ص
(٤٨٨)
الثانية يجوز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبيا
١٧٦ ص
(٤٨٩)
الثالثة صدقة السر أفضل من الجهر
١٧٦ ص
(٤٩٠)
كتاب السكنى و الحبس
١٧٧ ص
(٤٩١)
كتاب الهبات
١٧٩ ص
(٤٩٢)
الأول في الحقيقة
١٧٩ ص
(٤٩٣)
الثاني في حكم الهبات
١٨١ ص
(٤٩٤)
الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر
١٨١ ص
(٤٩٥)
الثانية إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض
١٨١ ص
(٤٩٦)
الثالثة لو قال وهبت و لم أقبضه كان القول قوله
١٨١ ص
(٤٩٧)
الرابعة إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش
١٨١ ص
(٤٩٨)
الخامسة إذا وهب و أطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب
١٨٢ ص
(٤٩٩)
السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب
١٨٢ ص
(٥٠٠)
السابعة إذا وهب في مرضه المخوف و برأ صحت الهبة
١٨٢ ص
(٥٠١)
كتاب السبق و الرماية
١٨٣ ص
(٥٠٢)
الأول في الألفاظ المستعملة فيه
١٨٣ ص
(٥٠٣)
الثاني في ما يسابق به
١٨٤ ص
(٥٠٤)
الثالث في عقد المسابقة و الرماية
١٨٥ ص
(٥٠٥)
عقد المسابقة
١٨٥ ص
(٥٠٦)
عقد الرمي
١٨٦ ص
(٥٠٧)
الفصل الرابع في أحكام النضال
١٨٧ ص
(٥٠٨)
الأولى إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة
١٨٧ ص
(٥٠٩)
الثانية لو كانا اثنين و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا و قالا أي الثلاثة سبق فله السبقان
١٨٧ ص
(٥١٠)
الثالثة إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة
١٨٧ ص
(٥١١)
الرابعة إذا تم النضال ملك الناضل العوض و له التصرف فيه كيف شاء
١٨٨ ص
(٥١٢)
الخامسة إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل
١٨٨ ص
(٥١٣)
السادسة إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له أطرح الفصل بكذا قيل لا يجوز
١٨٨ ص
(٥١٤)
كتاب الوصايا
١٨٩ ص
(٥١٥)
الأول في الوصية
١٨٩ ص
(٥١٦)
فرع
١٨٩ ص
(٥١٧)
الثاني في الموصي
١٩٠ ص
(٥١٨)
الثالث في الموصى به
١٩١ ص
(٥١٩)
الأول في متعلق الوصية
١٩١ ص
(٥٢٠)
الأول في متعلق الوصية
١٩١ ص
(٥٢١)
فرع
١٩٣ ص
(٥٢٢)
الطرف الثاني في الوصية المبهمة
١٩٤ ص
(٥٢٣)
تفريع
١٩٥ ص
(٥٢٤)
الطرف الثالث في أحكام الوصية
١٩٥ ص
(٥٢٥)
مسائل أربع
١٩٨ ص
(٥٢٦)
الأولى إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم
١٩٨ ص
(٥٢٧)
الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه
١٩٨ ص
(٥٢٨)
الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
١٩٨ ص
(٥٢٩)
الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها
١٩٨ ص
(٥٣٠)
الرابع في الموصى له
١٩٩ ص
(٥٣١)
الخامس في الأوصياء
٢٠١ ص
(٥٣٢)
السادس في اللواحق
٢٠٤ ص
(٥٣٣)
القسم الأول و فيه مسائل
٢٠٤ ص
(٥٣٤)
الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه
٢٠٤ ص
(٥٣٥)
الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل تبطل الوصية
٢٠٥ ص
(٥٣٦)
الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه
٢٠٥ ص
(٥٣٧)
الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه
٢٠٥ ص
(٥٣٨)
الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين و لآخر بتمام الثلث
٢٠٦ ص
(٥٣٩)
السادسة إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا
٢٠٦ ص
(٥٤٠)
السابعة إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية
٢٠٦ ص
(٥٤١)
الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية
٢٠٦ ص
(٥٤٢)
القسم الثاني في تصرفات المريض
٢٠٦ ص
(٥٤٣)
فالمؤجلة
٢٠٦ ص
(٥٤٤)
و المنجزة
٢٠٧ ص
(٥٤٥)
و هاهنا مسائل
٢٠٧ ص
(٥٤٦)
الأولى إذا وهب و حابى فإن وسعهما الثلث فلا كلام
٢٠٧ ص
(٥٤٧)
الثانية إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة
٢٠٨ ص
(٥٤٨)
الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بكر رديء قيمته ثلاثة دنانير
٢٠٨ ص
(٥٤٩)
الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد
٢٠٨ ص
(٥٥٠)
الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوج و دخل بها صح العقد و العتق و ورثته إن أخرجت من الثلث
٢٠٨ ص
(٥٥١)
السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته
٢٠٨ ص
(٥٥٢)
كتاب النكاح
٢٠٩ ص
(٥٥٣)
القسم الأول في النكاح الدائم
٢٠٩ ص
(٥٥٤)
الأول في آداب العقد و الخلوة و لواحقهما
٢١٠ ص
(٥٥٥)
الأول في آداب العقد
٢١٠ ص
(٥٥٦)
الثاني في آداب الخلوة بالمرأة
٢١١ ص
(٥٥٧)
الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين و يدعو بعدهما
٢١١ ص
(٥٥٨)
الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية
٢١٢ ص
(٥٥٩)
الثالث في اللواحق
٢١٢ ص
(٥٦٠)
الأول في النظر إلى المرأة
٢١٢ ص
(٥٦١)
مسألتان
٢١٣ ص
(٥٦٢)
الأولى هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية
٢١٣ ص
(٥٦٣)
الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية
٢١٣ ص
(٥٦٤)
الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب
٢١٤ ص
(٥٦٥)
الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان
٢١٤ ص
(٥٦٦)
الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن
٢١٤ ص
(٥٦٧)
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته
٢١٤ ص
(٥٦٨)
الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم
٢١٤ ص
(٥٦٩)
الخامسة
٢١٤ ص
(٥٧٠)
الثالث في خصائص النبي ص
٢١٥ ص
(٥٧١)
منها ما هو في النكاح
٢١٥ ص
(٥٧٢)
و منها ما هو خارج عن النكاح
٢١٥ ص
(٥٧٣)
و يلحق بهذا الباب مسألتان
٢١٦ ص
(٥٧٤)
الأولى تحرم زوجاته ص على غيره
٢١٦ ص
(٥٧٥)
الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي ص القسمة بين أزواجه
٢١٦ ص
(٥٧٦)
الفصل الثاني في العقد
٢١٦ ص
(٥٧٧)
أما الأول أي الصيغة
٢١٦ ص
(٥٧٨)
و أما الثاني أي الحكم
٢١٨ ص
(٥٧٩)
الأولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا
٢١٨ ص
(٥٨٠)
الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
٢١٨ ص
(٥٨١)
الثالثة إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب
٢١٨ ص
(٥٨٢)
الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة
٢١٨ ص
(٥٨٣)
الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا و توارثا
٢١٨ ص
(٥٨٤)
السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد
٢١٨ ص
(٥٨٥)
السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة
٢١٩ ص
(٥٨٦)
الثامنة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته و أقام كل واحد منهما بينة
٢١٩ ص
(٥٨٧)
التاسعة إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
٢١٩ ص
(٥٨٨)
العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم أذن له الولي في ابتياعها
٢١٩ ص
(٥٨٩)
الفصل الثالث في أولياء العقد
٢٢٠ ص
(٥٩٠)
الأول في تعيين الأولياء
٢٢٠ ص
(٥٩١)
الثاني في اللواحق
٢٢١ ص
(٥٩٢)
الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
٢٢١ ص
(٥٩٣)
الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
٢٢٢ ص
(٥٩٤)
الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد
٢٢٢ ص
(٥٩٥)
الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر
٢٢٢ ص
(٥٩٦)
الخامسة إذا كان الولي كافرا ف لا ولاية له
٢٢٢ ص
(٥٩٧)
السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت
٢٢٢ ص
(٥٩٨)
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
٢٢٣ ص
(٥٩٩)
الثامنة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
٢٢٣ ص
(٦٠٠)
التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح
٢٢٣ ص
(٦٠١)
العاشرة من تحرر بعضه
٢٢٣ ص
(٦٠٢)
الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
٢٢٣ ص
(٦٠٣)
مسائل ثلاث
٢٢٣ ص
(٦٠٤)
الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين
٢٢٣ ص
(٦٠٥)
الثانية لا ولاية للأم على الولد
٢٢٤ ص
(٦٠٦)
الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت
٢٢٤ ص
(٦٠٧)
الفصل الرابع في أسباب التحريم
٢٢٤ ص
(٦٠٨)
السبب الأول النسب
٢٢٤ ص
(٦٠٩)
فروع ثلاثة
٢٢٥ ص
(٦١٠)
الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة
٢٢٥ ص
(٦١١)
الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة
٢٢٥ ص
(٦١٢)
الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش
٢٢٥ ص
(٦١٣)
السبب الثاني الرضاع
٢٢٦ ص
(٦١٤)
أما شروطه
٢٢٦ ص
(٦١٥)
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
٢٢٦ ص
(٦١٦)
الشرط الثاني الكمية
٢٢٦ ص
(٦١٧)
الشرط الثالث أن يكون في الحولين
٢٢٧ ص
(٦١٨)
الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٢٢٨ ص
(٦١٩)
و أما أحكامه
٢٢٨ ص
(٦٢٠)
الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع
٢٢٨ ص
(٦٢١)
الثانية كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا يحرمون على هذا المرتضع
٢٢٩ ص
(٦٢٢)
الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا
٢٢٩ ص
(٦٢٣)
الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا و يبطله لاحقا
٢٢٩ ص
(٦٢٤)
الخامسة لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه
٢٣٠ ص
(٦٢٥)
السابعة إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي على وجه يصح
٢٣٠ ص
(٦٢٦)
الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
٢٣٠ ص
(٦٢٧)
التاسعة إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه
٢٣١ ص
(٦٢٨)
العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما
٢٣١ ص
(٦٢٩)
السبب الثالث المصاهرة
٢٣١ ص
(٦٣٠)
أما النكاح الصحيح
٢٣١ ص
(٦٣١)
و أما الزنى
٢٣٢ ص
(٦٣٢)
و أما الوطء بالشبهة
٢٣٣ ص
(٦٣٣)
و أما النظر و اللمس
٢٣٣ ص
(٦٣٤)
و من مسائل التحريم مقصدان
٢٣٤ ص
(٦٣٥)
الأول في مسائل من تحريم الجمع
٢٣٤ ص
(٦٣٦)
الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة و بطل عقد الثانية
٢٣٤ ص
(٦٣٧)
الثانية لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها
٢٣٤ ص
(٦٣٨)
الثالثة قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين
٢٣٤ ص
(٦٣٩)
الرابعة
٢٣٥ ص
(٦٤٠)
الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٢٣٥ ص
(٦٤١)
السادسة إذا دخل ب صبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله
٢٣٥ ص
(٦٤٢)
المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين
٢٣٥ ص
(٦٤٣)
الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا
٢٣٥ ص
(٦٤٤)
الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت
٢٣٥ ص
(٦٤٥)
الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
٢٣٦ ص
(٦٤٦)
الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته
٢٣٦ ص
(٦٤٧)
الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
٢٣٦ ص
(٦٤٨)
السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته
٢٣٦ ص
(٦٤٩)
السبب الرابع استيفاء العدد
٢٣٦ ص
(٦٥٠)
القسم الأول إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
٢٣٦ ص
(٦٥١)
مسألتان
٢٣٧ ص
(٦٥٢)
الأولى إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها
٢٣٧ ص
(٦٥٣)
الثانية إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين
٢٣٧ ص
(٦٥٤)
القسم الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٢٣٧ ص
(٦٥٥)
السبب الخامس اللعان
٢٣٧ ص
(٦٥٦)
السبب السادس الكفر
٢٣٨ ص
(٦٥٧)
الأول في من يجوز للمسلم نكاحه
٢٣٨ ص
(٦٥٨)
المقصد الثاني في كيفية الاختيار
٢٣٩ ص
(٦٥٩)
المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين
٢٤٠ ص
(٦٦٠)
الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا
٢٤٠ ص
(٦٦١)
الثانية إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد
٢٤١ ص
(٦٦٢)
الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق و لحق به من بقي
٢٤١ ص
(٦٦٣)
الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٢٤١ ص
(٦٦٤)
الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة
٢٤١ ص
(٦٦٥)
السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهن
٢٤٢ ص
(٦٦٦)
السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه
٢٤٢ ص
(٦٦٧)
الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما
٢٤٢ ص
(٦٦٨)
التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا
٢٤٣ ص
(٦٦٩)
العاشرة(روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أن إباق العبد طلاق امرأته
٢٤٣ ص
(٦٧٠)
مسائل من لواحق العقد
٢٤٣ ص
(٦٧١)
الأولى الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوي في الإسلام
٢٤٣ ص
(٦٧٢)
الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد
٢٤٤ ص
(٦٧٣)
الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٢٤٤ ص
(٦٧٤)
الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها
٢٤٤ ص
(٦٧٥)
الخامسة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا
٢٤٥ ص
(٦٧٦)
السادسة نكاح الشغار باطل
٢٤٥ ص
(٦٧٧)
تفريع
٢٤٥ ص
(٦٧٨)
السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربته و بنتها
٢٤٥ ص
(٦٧٩)
القسم الثاني في النكاح المنقطع
٢٤٦ ص
(٦٨٠)
النظر الأول في الأركان
٢٤٧ ص
(٦٨١)
أما الصيغة
٢٤٧ ص
(٦٨٢)
و أما المحل
٢٤٧ ص
(٦٨٣)
فروع ثلاثة
٢٤٨ ص
(٦٨٤)
الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع
٢٤٨ ص
(٦٨٥)
الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة
٢٤٨ ص
(٦٨٦)
الثالث لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة
٢٤٨ ص
(٦٨٧)
و أما المهر
٢٤٩ ص
(٦٨٨)
و أما الأجل
٢٤٩ ص
(٦٨٩)
النظر الثاني في الأحكام
٢٥٠ ص
(٦٩٠)
الأول إذا ذكر الأجل و المهر صح العقد
٢٥٠ ص
(٦٩١)
الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب و القبول
٢٥٠ ص
(٦٩٢)
الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها
٢٥٠ ص
(٦٩٣)
الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا
٢٥٠ ص
(٦٩٤)
الخامس يجوز العزل للمتمتع و لا يقف على إذنها
٢٥٠ ص
(٦٩٥)
السادس لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة
٢٥١ ص
(٦٩٦)
السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين
٢٥١ ص
(٦٩٧)
الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان
٢٥١ ص
(٦٩٨)
القسم الثالث في نكاح الإماء
٢٥٢ ص
(٦٩٩)
الأول في العقد
٢٥٣ ص
(٧٠٠)
و تلحق هنا مسائل
٢٥٣ ص
(٧٠١)
الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك
٢٥٣ ص
(٧٠٢)
الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
٢٥٣ ص
(٧٠٣)
الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحد
٢٥٤ ص
(٧٠٤)
الرابعة إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله
٢٥٤ ص
(٧٠٥)
الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم
٢٥٤ ص
(٧٠٦)
السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه
٢٥٤ ص
(٧٠٧)
السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم عليه وطؤها
٢٥٥ ص
(٧٠٨)
و من اللواحق الكلام في الطوارئ
٢٥٥ ص
(٧٠٩)
أما العتق
٢٥٥ ص
(٧١٠)
و أما البيع
٢٥٦ ص
(٧١١)
مسائل ثلاث
٢٥٧ ص
(٧١٢)
الأولى إذا زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه
٢٥٧ ص
(٧١٣)
الثانية لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول
٢٥٧ ص
(٧١٤)
الثالثة لو باع أمته و ادعى أن حملها منه و أنكر المشتري
٢٥٧ ص
(٧١٥)
و أما الطلاق
٢٥٧ ص
(٧١٦)
الثاني في الملك
٢٥٨ ص
(٧١٧)
الأول ملك الرقبة -
٢٥٨ ص
(٧١٨)
تتمة و تشتمل على مسألتين -
٢٥٩ ص
(٧١٩)
الأولى
٢٥٩ ص
(٧٢٠)
الثانية
٢٥٩ ص
(٧٢١)
الثاني ملك المنفعة -
٢٦٠ ص
(٧٢٢)
أما الصيغة
٢٦٠ ص
(٧٢٣)
و أما الحكم ف مسائل -
٢٦٠ ص
(٧٢٤)
الأولى
٢٦٠ ص
(٧٢٥)
الثانية
٢٦١ ص
(٧٢٦)
الثالثة
٢٦١ ص
(٧٢٧)
و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
٢٦٢ ص
(٧٢٨)
الأول ما يرد به النكاح
٢٦٢ ص
(٧٢٩)
الأول في العيوب -
٢٦٢ ص
(٧٣٠)
المقصد الثاني في أحكام العيوب - و فيه مسائل -
٢٦٤ ص
(٧٣١)
الأولى -
٢٦٤ ص
(٧٣٢)
الثانية
٢٦٤ ص
(٧٣٣)
الثالثة
٢٦٤ ص
(٧٣٤)
الرابعة
٢٦٤ ص
(٧٣٥)
الخامسة
٢٦٥ ص
(٧٣٦)
السادسة
٢٦٥ ص
(٧٣٧)
السابعة
٢٦٥ ص
(٧٣٨)
الثامنة
٢٦٥ ص
(٧٣٩)
المقصد الثالث في التدليس و فيه مسائل
٢٦٥ ص
(٧٤٠)
الأولى
٢٦٥ ص
(٧٤١)
الثانية
٢٦٦ ص
(٧٤٢)
الثالثة
٢٦٦ ص
(٧٤٣)
الرابعة
٢٦٦ ص
(٧٤٤)
الخامسة
٢٦٦ ص
(٧٤٥)
السادسة
٢٦٧ ص
(٧٤٦)
السابعة
٢٦٧ ص
(٧٤٧)
الثامنة
٢٦٧ ص
(٧٤٨)
النظر الثاني في المهور
٢٦٧ ص
(٧٤٩)
الأول في المهر الصحيح
٢٦٧ ص
(٧٥٠)
الطرف الثاني في التفويض
٢٧٠ ص
(٧٥١)
أما الأول أي تفويض البضع
٢٧٠ ص
(٧٥٢)
و فيه مسائل
٢٧٠ ص
(٧٥٣)
الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد
٢٧٠ ص
(٧٥٤)
الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها
٢٧٠ ص
(٧٥٥)
الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
٢٧٠ ص
(٧٥٦)
الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح
٢٧١ ص
(٧٥٧)
الخامسة يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
٢٧١ ص
(٧٥٨)
السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح
٢٧١ ص
(٧٥٩)
و أما الثاني و هو تفويض المهر
٢٧١ ص
(٧٦٠)
الطرف الثالث في الأحكام
٢٧٢ ص
(٧٦١)
و فيه مسائل
٢٧٢ ص
(٧٦٢)
الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
٢٧٢ ص
(٧٦٣)
الثانية قيل إذا لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها
٢٧٢ ص
(٧٦٤)
الثالثة إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٢٧٢ ص
(٧٦٥)
الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه
٢٧٣ ص
(٧٦٦)
الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٣ ص
(٧٦٧)
السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين
٢٧٣ ص
(٧٦٨)
السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٢٧٣ ص
(٧٦٩)
الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم
٢٧٣ ص
(٧٧٠)
التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٤ ص
(٧٧١)
العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي
٢٧٤ ص
(٧٧٢)
الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما
٢٧٤ ص
(٧٧٣)
الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد
٢٧٤ ص
(٧٧٤)
الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين
٢٧٤ ص
(٧٧٥)
الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
٢٧٥ ص
(٧٧٦)
الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٥ ص
(٧٧٧)
السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة
٢٧٥ ص
(٧٧٨)
السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد
٢٧٥ ص
(٧٧٩)
فروع
٢٧٥ ص
(٧٨٠)
الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٥ ص
(٧٨١)
الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر
٢٧٦ ص
(٧٨٢)
الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح
٢٧٦ ص
(٧٨٣)
تتمة
٢٧٦ ص
(٧٨٤)
فرع
٢٧٦ ص
(٧٨٥)
الطرف الرابع في التنازع
٢٧٧ ص
(٧٨٦)
الأولى إذا اختلفا في أصل المهر ف القول قول الزوج مع يمينه
٢٧٧ ص
(٧٨٧)
تفريع
٢٧٧ ص
(٧٨٨)
الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة
٢٧٧ ص
(٧٨٩)
الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها
٢٧٨ ص
(٧٩٠)
الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
٢٧٨ ص
(٧٩١)
النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
٢٧٨ ص
(٧٩٢)
القول في القسم
٢٧٨ ص
(٧٩٣)
أما الأول
٢٧٨ ص
(٧٩٤)
فروع
٢٧٩ ص
(٧٩٥)
و أما اللواحق فمسائل
٢٨١ ص
(٧٩٦)
الأولى القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة لاشتراك ثمرته
٢٨١ ص
(٧٩٧)
الثانية إذا وهبت فرضي الزوج صح
٢٨١ ص
(٧٩٨)
الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم قيل لا
٢٨١ ص
(٧٩٩)
الرابعة لا قسمة للصغيرة و لا المجنونة المطبقة و لا الناشزة و لا المسافرة بغير إذنه
٢٨١ ص
(٨٠٠)
الخامسة لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
٢٨١ ص
(٨٠١)
السادسة لو جار بالقسمة
٢٨١ ص
(٨٠٢)
السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة
٢٨١ ص
(٨٠٣)
الثامنة لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها
٢٨٢ ص
(٨٠٤)
التاسعة لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
٢٨٢ ص
(٨٠٥)
العاشرة لو تزوج امرأة و لم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
٢٨٢ ص
(٨٠٦)
القول في النشوز
٢٨٢ ص
(٨٠٧)
القول في الشقاق
٢٨٣ ص
(٨٠٨)
تفريع
٢٨٣ ص
(٨٠٩)
مسألتان
٢٨٣ ص
(٨١٠)
الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا
٢٨٣ ص
(٨١١)
الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح
٢٨٤ ص
(٨١٢)
النظر الرابع في أحكام الأولاد
٢٨٤ ص
(٨١٣)
الأول في إلحاق الأولاد
٢٨٤ ص
(٨١٤)
الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم
٢٨٤ ص
(٨١٥)
أحكام ولد الموطوءة بالملك
٢٨٥ ص
(٨١٦)
أحكام ولد الشبهة
٢٨٦ ص
(٨١٧)
القسم الثاني في أحكام الولادة
٢٨٧ ص
(٨١٨)
أما سنن الولادة
٢٨٧ ص
(٨١٩)
و أما اللواحق فثلاثة
٢٨٨ ص
(٨٢٠)
1 و سنن اليوم السابع أربع
٢٨٨ ص
(٨٢١)
أما الحلق
٢٨٨ ص
(٨٢٢)
و أما الختان
٢٨٨ ص
(٨٢٣)
و أما العقيقة
٢٨٨ ص
(٨٢٤)
2 و أما الرضاع
٢٨٩ ص
(٨٢٥)
فرع
٢٨٩ ص
(٨٢٦)
3 و أما الحضانة
٢٨٩ ص
(٨٢٧)
فروع أربعة على هذا القول
٢٩٠ ص
(٨٢٨)
الأول قال الشيخ رحمه الله إذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب
٢٩٠ ص
(٨٢٩)
الثاني قال رحمه الله في جدة و أخوات الجدة أولى
٢٩٠ ص
(٨٣٠)
الثالث قال إذا اجتمعت عمة و خالة فهما سواء
٢٩٠ ص
(٨٣١)
الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة و الخالة أقرع بينهم
٢٩٠ ص
(٨٣٢)
و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل
٢٩٠ ص
(٨٣٣)
الأولى إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها
٢٩٠ ص
(٨٣٤)
الثانية إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه
٢٩٠ ص
(٨٣٥)
الثالثة إذا تزوجت سقطت حضانتها
٢٩١ ص
(٨٣٦)
النظر الخامس في النفقات
٢٩١ ص
(٨٣٧)
القول في نفقة الزوجة
٢٩١ ص
(٨٣٨)
و الشرط اثنان
٢٩١ ص
(٨٣٩)
الأول
٢٩١ ص
(٨٤٠)
الثاني التمكين الكامل
٢٩١ ص
(٨٤١)
و من فروع التمكين
٢٩٢ ص
(٨٤٢)
و أما قدر النفقة
٢٩٣ ص
(٨٤٣)
و أما اللواحق فمسائل
٢٩٤ ص
(٨٤٤)
الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي و لي نفقة الخادم لم يجب إجابتها
٢٩٤ ص
(٨٤٥)
الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
٢٩٤ ص
(٨٤٦)
الثالثة إذا دخل بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته
٢٩٤ ص
(٨٤٧)
تفريع على التمكين
٢٩٤ ص
(٨٤٨)
الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل
٢٩٥ ص
(٨٤٩)
الخامسة
٢٩٥ ص
(٨٥٠)
السادسة إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر
٢٩٥ ص
(٨٥١)
السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة
٢٩٥ ص
(٨٥٢)
الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب
٢٩٦ ص
(٨٥٣)
القول في نفقة الأقارب
٢٩٦ ص
(٨٥٤)
من ينفق عليه
٢٩٦ ص
(٨٥٥)
كيفية الإنفاق
٢٩٦ ص
(٨٥٦)
و تشتمل اللواحق على مسائل
٢٩٧ ص
(٨٥٧)
الأولى تجب نفقة الولد على أبيه
٢٩٧ ص
(٨٥٨)
الثانية إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء
٢٩٧ ص
(٨٥٩)
الثالثة لو كان له أب و جد موسران فنفقته على أبيه دون جده
٢٩٧ ص
(٨٦٠)
الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
٢٩٧ ص
(٨٦١)
القول في نفقة المملوك
٢٩٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٩ - الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر

السادسة من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر

إلا أن يشترط على الأجير.

السابعة إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه

و كذا لو آجر نفسه بإذن مولاه.

الثامنة صاحب الحمام لا يضمن

إلا ما أودع و فرط في حفظه أو تعدى فيه.

التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح

و لو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم.

العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة

و يستوفي المنفعة التي تناولها العقد و لا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق و لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن و صحت في المحتمل و لو اتفق البلوغ فيه و هل للصبي الفسخ بعد بلوغه قيل نعم و فيه تردد.

الحادية عشرة إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك

لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا.

الثانية عشرة إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا

فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال و القصار فله أجرة مثل عمله و إن لم تكن له عادة و كان العمل مما له أجرة فله المطالبة لأنه أبصر بنيته و إن لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها.

الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر

كالخيوط في الخياطة و المداد في الكتابة و يدخل المفتاح في إجارة الدار لأن الانتفاع لا يتم إلا بها