شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٥ - السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان
يبطل لأن عليها في ذلك ضررا و هو أشبه.
الرابعة إذا اشترى العامل أباه
فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح و يسعى المعتق في باقي قيمته موسرا كان العامل أو معسرا.
الخامسة إذا فسخ المالك صح
و كان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت و لو كان بالمال عروض قيل كان له أن يبيع و الوجه المنع و لو ألزمه المالك قيل يجب عليه أن ينض المال و الوجه أنه لا يجب و إن كان سلفا كان عليه جبايته و كذا لو مات رب المال و هو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث و فيه قول آخر.
السادسة إذا قارض العامل غيره
فإن كان بإذنه و شرط الربح بين العامل الثاني و المالك صح و لو شرط لنفسه لم يصح لأنه لا عمل له و إن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني فإن ربح كان نصف الربح للمالك و النصف الآخر للعامل الأول و عليه أجرة الثاني و قيل للمالك أيضا ل أن الأول لم يعمل و قيل بين العاملين و يرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة و الأول حسن.
السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان
و كذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات أما لو كان جوابه لا يستحق