شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤ - الأولى تلقي الركبان مكروه
و أما الآداب
ف يستحب أن يتفقه فيما يتولاه و أن يسوي البائع بين المبتاعين في الإنصاف و أن يقيل من استقاله و أن يشهد الشهادتين و يكبر الله سبحانه إذا اشترى و أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.
و يكره مدح البائع لما يبيعه و ذم المشتري لما يشتريه و اليمين على البيع و البيع في موضع يستتر فيه العيب و الربح على المؤمن إلا مع الضرورة و على من يعده بالإحسان و السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و الدخول إلى السوق أولا و مبايعة الأدنين و ذوي العاهات و الأكراد و التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه و الاستحطاط من الثمن بعد العقد و الزيادة في السلعة وقت النداء و دخول المؤمن في سوم أخيه على الأظهر و أن يتوكل حاضر لباد و قيل يحرم و الأول أشبه.
و يلحق بذلك مسألتان
الأولى تلقي الركبان مكروه
و حده أربعة فراسخ إذا قصد و لا يكره إن اتفق و لا يثبت للبائع الخيار إلا أن يثبت الغبن الفاحش و الخيار فيه على الفور مع القدرة و قيل لا يسقط إلا بالإسقاط و هو