شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٣ - الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
الأول في العقد
و العقد ضربان دائم و منقطع.
و قد مضى ذكر كثير من أحكامهما.
و تلحق هنا مسائل
الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك
فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك و قيل بل يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف و قيل يبطل فيهما و تلغى الإجازة و فيه قول رابع مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة و الأول أظهر و لو أذن المولى صح و عليه مهر مملوكه و نفقة زوجته و له مهر أمته و كذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر ف إذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه.
الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
فإن كانا لمالك واحد فالولد له و إن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين و لو اشترطه لأحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه لزم الشرط و لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ف إن شرط لزم الشرط على قول مشهور.