شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٩ - فرع
كتاب الوصايا
و النظر في ذلك يستدعي فصولا
الأول في الوصية
و هي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة و يفتقر إلى إيجاب و قبول.
ف الإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد كقوله أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو أوصيت له.
و ينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي و قبول الموصى له و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول على الأظهر.
و لو قبل قبل الوفاة جاز و بعد الوفاة آكد و إن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد و إن رد بعد الموت قبل القبول بطلت و كذا لو رد بعد القبض و قبل القبول.
و لو رد بعد الموت و القبول و قبل القبض قيل تبطل و قيل لا تبطل و هو أشبه.
أما لو قبل و قبض ثم رد لم تبطل إجماعا لتحقق الملك و استقراره و لو رد بعضا و قبل بعضا صح فيما قبله و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية.
فرع
لو أوصى بجارية و حملها لزوجها و هي حامل منه فمات قبل القبول