شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥١ - الثاني في أحكام الابتياع
بالخيار بين رده و إمساكه و في الأرش تردد و لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.
و لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار و هل يلزم البائع أرشه فيه تردد و الظاهر لا و لو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق.
و إذا باع الحامل فالولد للبائع على الأظهر إلا أن يشترطه المشتري و لو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن و طريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا و حائلا و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
و يجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا كالنصف و الربع و لو باع و استثنى الرأس و الجلد صح و يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني و كذا لو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهما لنفسه الرأس و الجلد كان شريكا بنسبة رأس ماله.
و لو قال اشتر حيوانا بشركتي صح و يثبت البيع لهما و على كل واحد نصف الثمن و لو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح و لو تلف كان بينهما و له الرجوع على الأمر الآخر بما نقد عنه.
و لو قال له الربح لنا و لا خسران عليك فيه تردد و المروي الجواز و يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها.