شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧ - الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض
و كذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة و البقول جزة و جزات و كذا ما يخترط كالحناء و التوت و يجوز بيعها منفردة و مع أصولها و لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا بالشرط و وجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها و ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.
و أما اللواحق
فمسائل
الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
و أن يستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
الثانية إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه
كان من مال بائعه و كذا لو أتلفه البائع و إن أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن و لو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبة المتلف و لو كان بعد القبض و هو التخلية هنا لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه و لو أتلفه المشتري و هو في يد البائع استقر العقد و كان الإتلاف كالقبض و كذا لو اشترى جارية و أعتقها قبل القبض.
الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض
و لا يجوز