شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٨ - الأول في المهر الصحيح
منفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل و على إجارة الزوج نفسه مدة معينة و قيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة ل خروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا أو مضمونا.
و لو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل يبطل العقد و قيل يصح و يثبت لها مع الدخول مهر المثل و قيل بل قيمة الخمر و الثاني أشبه.
و لا تقدير في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان و إن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة و كذا لا حد له في الكثرة و قيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و لو زاد رد إليها و ليس بمعتمد.
و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله كالصبرة من الطعام و القطعة من الذهب و يجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد و يكون المهر بينهن بالسوية و قيل يقسط على مهور أمثالهن و هو أشبه.
و لو تزوجها على خادم غير مشاهد و لا موصوف قيل كان لها خادم وسط و كذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة أو دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع.
و لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه ص و لم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة درهم.
و لو سمى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها و سقط ما سماه لأبيها و لو أمهرها مهرا و شرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا