شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢ - الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها
و يستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه و أن يطعمه شيئا من الحلوى و أن يتصدق عنه بشيء.
و يكره وطء من ولدت من الزنى بالملك و العقد على الأظهر و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان.
الثالث في لواحق هذا الباب
و هي مسائل
الأولى العبد لا يملك و قيل يملك فاضل الضريبة
و هو المروي و أرش الجناية على قول و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا.
الثانية من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه
إلا أن يشترطه المشتري و قيل إن لم يعلم به البائع فهو له و إن علم فهو للمشتري و الأول أشهر و لو قال للمشتري اشترني و لك علي كذا لم يلزمه و إن اشتراه و قيل إن كان له مال حين قال له لزم و إلا فلا و هو المروي.
الثالثة إذا ابتاعه و ماله
فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا و كذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا و لو كان ربويا و بيع بجنسه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.
الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها
إن كان وطئها المالك بحيضة أو خمسة و أربعين يوما إن كان مثلها تحيض و لم تحض.