شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣١ - أما النكاح الصحيح
إخبار الشاهد بالرضاع ف يكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له على العادة حتى يصدر.
التاسعة إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه
و إما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر و أرضعته بلبنه حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة ابنه و على الصغير لأنها منكوحة أبيه.
العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما
لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته و إما خال و إن كان أنثى فقد صارت إما عمة و إما خاله
السبب الثالث المصاهرة
و هي تتحقق مع الوطء الصحيح و يشكل مع الزنى و الوطء بالشبهة و النظر و اللمس.
و البحث حينئذ في الأمور الأربعة
أما النكاح الصحيح
ف من وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أم الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلن تقدمت ولادتهن أو تأخرت و لو لم تكن في حجره و على الموطوءة أب الواطئ و إن علا و أولاده و إن سفلوا تحريما مؤبدا و لو تجرد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه و ولده و لم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا و لو فارقها جاز له نكاح بنتها و هل تحرم أمها بنفس العقد فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.