شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥ - الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
و الذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك وجب على البائع إزالته و تسوية الأرض و كذا لو كان له فيها دابة أو شيء لا يخرج إلا بتغير شيء من الأبنية وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم.
الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع
فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير لم يكن للمشتري الفسخ و إلا كان له ذلك و لا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر فأما لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة.
و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل
الأولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك
إن كان مما يكال أو يوزن و قيل إن كان طعاما لم يجز و الأول أشبه.
(و في رواية: يختص التحريم بمن يبيعه بربح فأما التولية فلا) و لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع كالميراث و الصداق للمرأة و الخلع جاز و إن لم يقبضه.
الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ف على ما قلنا يكره و على ما قالوه يحرم ل أنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه.