شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٨ - الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع
و لو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة و كذا لو كمل الحولان و لم يرو من الأخيرة و ينشر إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين.
الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض و كذا لو نكح الفحل عشرا و أرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا و لو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر و فيه رواية أخرى مهجورة و يحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها.
و يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة و لا تسترضع الكافرة و مع الاضطرار تسترضع الذمية و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير.
و يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها و تتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية.
و يكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى (و روي: أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها و زالت الكراهية) و هو شاذ.
و أما أحكامه
فمسائل
الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع
و منه إليهما ف صارت المرضعة له أما و الفحل أبا و آباؤهما أجدادا و أمهاتهما جدات و أولاد هما إخوة و أخواتهما أخوالا و أعماما.