شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٥ - الرابع أن تكون المنفعة معلومة
و لا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه و إذا فنى ليس له حمل بدله ما لم يشترط.
و إذا استأجر دابة اقتصر على مشاهدتها فإن لم تكن مشاهدة فلا بد من ذكر جنسها و وصفها و كذا الذكورة و الأنوثة إذا كانت للركوب و يسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل.
و يلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل و القتب و آلته و الحزام و الزمام و في رفع المحمل و شده تردد أظهره اللزوم.
و لو أجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في النقل.
و لو أجرها للزراعة فإن كان لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها و إن كان لعمل مدة كفى تقدير المدة و كذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة ف لا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها.
و يجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة و يرجع في التناوب إلى العادة.
و إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن العادة أو ضربها كذلك أو كبحها باللجام من غير ضرورة ضمن.
و لا يصح إجارة العقار إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة و لا تصح إجارته في الذمة لما يتضمن من الغرر بخلاف استيجار الخياط للخياطة و النساج للنساجة و إذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة.