شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٠ - الأول في الحقيقة
له صح و لم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض و لا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض و ربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب.
و كذا إذا وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم بالعقد لأن قبض الولي قبض عنه.
و لو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بد من القبض عنه سواء كان له ولاية أو لم تكن و يتولى ذلك الولي أو الحاكم.
و هبة المشاع جائزة و قبضه كقبضه في البيع.
و لو وهب لاثنين شيئا فقبلا و قبضا ملك كل واحد منهما ما وهب له فإن قبل أحدهما و قبض و امتنع الآخر صحت الهبة للقابض.
و يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية.
و إذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا و كذا إن كان ذا رحم غيرهما و فيه خلاف و إن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية فإن تلفت فلا رجوع و كذا إن عوض عنها و لو كان العوض يسيرا.
و هل يلزم بالتصرف قيل نعم و قيل لا يلزم و هو الأشبه و تستحب العطية لذوي الرحم و تتأكد في الولد و الوالد و التسوية بين الأولاد في العطية و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها و الزوج لزوجته و قيل يجريان مجرى ذوي الرحم و الأول أشبه