شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦ - النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
و كذا لو دفع إليه مالا و قال اشتر به طعاما فإن قال أقبضه لي ثم أقبضه لنفسك صح الشراء دون القبض لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض و فيه تردد و لو قال اشتر لنفسك لم يصح الشراء و لا يتعين له بالقبض.
الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا
صح ذلك قطعا.
الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه
فإن لم يحضر كيله و لا وزنه ف القول قوله فيما وصل إليه مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة و إن كان حضر فالقول قول البائع مع يمينه و البينة على المشتري.
الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه
و لو طالبه بقيمته قيل لم يجز لأ نه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه و على ما قلناه يكره و لو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق و إن كان غصبا لم يجب دفع المثل و جاز دفع القيمة بسعر العراق و الأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان و بالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
السادسة لو اشترى عينا بعين و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه
و تلفت العين الأخرى في يد بائعها بطل البيع الأول و لا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
إذا عين المتبايعان نقدا وجب و إن أطلقا انصرف إلى نقد البلد فإن كان فيه نقد غالب و إ لا كان البيع باطلا و كذا الوزن ف إن اختلفا