شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٠ - الرابع في الموصى له
قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه و الوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به و يعتق منه الثلث مما فضل عن الدين أما لو نجز عتقه عند موته كان الأمر كما ذكرنا أولا عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع.
و لو أوصى لمكاتب غيره المطلق و قد أدى بعض مكاتبه كان له من الوصية بقدر ما أداه.
و لو أوصى الإنسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث و هل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها قيل تعتق من نصيب ولدها و تكون لها الوصية و قيل بل يعتق من الوصية لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية.
و إطلاق الوصية يقتضي التسوية فإذا أوصى لأولاده و هم ذكور و إناث فهم فيه سواء و كذا لأخواله و خالاته أو لأعمامه و عماته و كذا لو أوصى لأخواله و أعمامه كانوا سواء على الأصح و فيه رواية مهجورة أما لو نص على التفضيل اتبع.
و إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيرا إلى العرف و قيل كان لمن يتقرب إليه إلى آخر أب و أم له في الإسلام و هو غير مستند إلى شاهد.
و لو أوصى لقومه قيل هو ل أهل لغته و لو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد و الآباء و الأجداد و لو قال لعشيرته كان لأقرب الناس إليه في نسبه و لو قال لجيرانه قيل كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا