شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٧ - الأول في المهر الصحيح
السادسة
إذا استمتع امرأة فبانت كتابية- لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له إسقاط شيء من المهر- و كذا لو تزوجها دائما على أحد القولين نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه-.
السابعة
إذا تزوج رجلان بامرأتين- و أدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها- فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل- و ترد كل واحدة على زوجها و عليه مهرها المسمى- و ليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول- و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان- ورث كل واحد منهما زوجة نفسه و ورثته-.
الثامنة
كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد- فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى- و كذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد- فلها مع الوطء المسمى و إن لحقه الفسخ- و قيل إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل- سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و الأول أشبه
النظر الثاني في المهور
و فيه أطراف
الأول في المهر الصحيح
و هو كل ما يصح أن يملك عينا كان أو منفعة و يصح العقد على