شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨ - النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
و يجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه و لو شرط أن لا خسارة أو شرط ألا يعتقها أو لا يطأها قيل يصح البيع و يبطل الشرط و لو شرط في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله صح البيع و الشرط.
تفريع
إذا اشترط العتق في بيع المملوك فإن أعتقه فقد لزم البيع و إن امتنع كان للبائع خيار الفسخ و إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا.
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها.
ف لو باعها أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز و كذا لو قال بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم و لو قال بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صح.
و بيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز كأن يقول بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة أو جزءا منها مشاعا.
و لو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعانها.
و لو قال بعتك عشرة أذرع منها و عين الموضع جاز و لو أبهمه لم يجز لجهالة المبيع و حصول التفاوت في أجزائها بخلاف الصبرة.