شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٧ - السبب الخامس اللعان
يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع و إذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرتين أو حرة و أمتين حرم عليه ما زاد و لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء و كذا بملك اليمين.
مسألتان
الأولى إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها
حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا و لو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال و كذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة.
الثانية إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين
فإن سبقت إحداهما كان العقد لها و إن اتفقتا في حالة بطل العقدان و روي أنه يتخير و في الرواية ضعف.
القسم الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
سواء كانت تحت حر أو تحت عبد و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و لو كانت تحت حر و إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدا.
السبب الخامس اللعان
و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا و كذا قذف الزوجة