شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٢ - الأول في العقد
و لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل و قيل إن تعذر إعلامه فاشهد انعزل بالعزل و الإشهاد و الأول أظهر.
و لو تصرف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه على الموكل فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعه.
و تبطل الوكالة ب الموت و الجنون و الإغماء من كل واحد منهما و تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه و لا تبطل الوكالة بالنوم و إن تطاول.
و تبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه و بموت المرأة الموكل بطلاقها و كذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به.
و العبارة عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت و ما جرى مجرى ذلك.
و إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا و أن يبتاع الصحيح دون المعيب و لو خالف لم يصح و وقف على إجازة المالك.
و لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه ثم تستعاد العين إن كانت باقية و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة و قيل يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك و هو بعيد.
فإ ن تصادق الوكيل و المشتري على الثمن و دفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته.