شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٦ - فالمؤجلة
جاز أيضا و يدفع إلى الموجودين في البلد فلا يجب تتبع من غاب و هل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا قيل نعم و هو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ و كذا لو قال أعتقوا رقابا وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي.
الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين و لآخر بتمام الثلث
ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا لأنه قصد عطية التكملة و العبد صحيح و كذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية و أعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح و لو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر.
السادسة إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا
لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه و هنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه و انعتق عليه تبعا لملكه.
السابعة إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية
لأنها خرجت عن اسم الدار و فيه تردد.
الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية
و قيل الربع و الأول أشبه
القسم الثاني في تصرفات المريض
و هي نوعان مؤجلة و منجزة
فالمؤجلة
حكمها حكم الوصية إجماعا و قد سلفت و كذا تصرفات الصحيح