شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٢ - الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة
القسم الثاني في التعدي
مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.
نعم لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية.
و لو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن و كذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها.
و يضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميز و كذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه و كذا لو أودعه كيسين فمزجهما.
و كذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لأثقل أو لأسهل فآجرها لأشق كالقطن و الحديد.
و لو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز و أخذ بعضها ضمن الجميع و لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ و لو أعاد بدله لم يبرأ و لو أعاده و مزجه بالباقي ضمن ما أخذه و لو أعاد بدله و مزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع
الثالث في اللواحق
و فيه مسائل
الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة