شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٧ - الثالثة إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة
الفصل الرابع في أحكام النضال
و فيه مسائل
الأولى إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة
فتساووا في بلوغ الغاية فلا شيء لأحدهم لأنه لا سبق و لو سبق أحدهم كانت الخمسة له و إن سبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين و كذا لو سبق ثلاثة أو أربعة و لو قال من سبق فله درهمان و من صلى فله درهم فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان و لو سبق واحد و صلى ثلاثة و تأخر واحد كان للسابق درهمان و للثلاثة درهم و لا شيء للمتأخر.
الثانية لو كانا اثنين و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا و قالا أي الثلاثة سبق فله السبقان
فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه و كذا لو سبق المحلل و لو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه و لا شيء للمحلل و لو سبق أحدهما و المحلل كان للمستبق مال نفسه و نصف مال المسبوق و نصفه الآخر للمحلل و لو سبق أحدهما و صلى المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط و كذا لو سبق أحدا المستبقين و تأخر الآخر و المحلل و كذا لو سبق أحدهما و صلى الآخر و تأخر المحلل.
الثالثة إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة
فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة و الرمي فلا يجب إكمال الرشق لأنه يخرج عن المبادرة و لو رمى كل واحد منهما