شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٥ - الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش
و بناتهن و بنات أولادهن و العمات سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما و كذا أخوات أجداده و إن علون و الخالات للأب أو للأم أو لهما و كذا خالات الأب و الأم و إن ارتفعن و بنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما و سواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه و بناتهن و إن سفلن و مثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب و إن علا و الولد و إن سفل و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و إن ارتفع و كذا الخال.
فروع ثلاثة
الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة
و لا يثبت مع الزنى فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا و هل يحرم على الزاني و الزانية الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه ف هو يسمى ولدا لغة.
الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة
فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لستة أشهر من وطء المطلق ألحق بالمطلق.
أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر و للمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما و إن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد و الأشبه أنه للثاني و حكم اللبن تابع للنسب.
الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش
و كان اللبن تابعا له و لو أقر به بعد ذلك عاد نسبه و إن كان هو لا يرث الولد.