شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٥ - الثالثة إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه
ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص أو انتزاعه في الخطإ إن استوعبت الجناية قيمته أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب.
و لو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته و تكون رهنا و لو أتلفه المرتهن لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة لأن العقد لم يتناولها.
و لو رهن عصيرا ف صار خمرا بطل الرهن ف لو عاد خلا عاد إليه ملك الراهن.
و لو رهن من مسلم خمرا لم يصح فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد و كذا لو جمع خمرا مراقا و ليس كذلك لو غصب عصيرا و لو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك و الرهن باقيين و كذا لو رهنه حبا فزرعه و إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه فإذا أداه صارت حصته طلقا و إن بقيت حصة الآخر.
الثالث في النزاع الواقع فيه
و فيه مسائل
الأولى إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه
انتزعه الحاكم و آجره إن كان له أجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشركة و إلا استأمن عليه من شاء قطعا للمنازعة.
الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث
فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك فإن اتفقا على أمين و إلا استأمن عليه الحاكم.
الثالثة إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه
و قيل يوم هلاكه و قيل أعلى القيم فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن و قيل القول قول المرتهن و هو الأشبه.