شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨١ - القول في قسمة ماله
و إذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية و إن كان عمدا كان بالخيار بين القصاص و أخذ الدية إن بذلت له و لا يتعين عليه قبول الدية لأنها اكتساب و هو غير واجب.
نعم لو كان له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها و كذا لو كانت مملوكة له و لو كانت أم ولد.
و إذا شهد للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق و إن امتنع هل يحلف الغرماء قيل لا و هو الوجه و ربما قيل بالجواز لأن في اليمين إثبات حق للغرماء.
و إذا مات المفلس حل ما عليه و لا يحل ما له و فيه رواية أخرى مهجورة و ينظر المعسر و لا يجوز إلزامه و لا مؤاجرته و فيه رواية أخرى مطرحة
القول في قسمة ماله
يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة و حضور الغرماء تعرضا ل لزيادة و أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه و بعده بالرهن لانفراد المرتهن به و أن يعول على مناد يرتضي به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة ف إن تعاسروا عين الحاكم.
و إذا لم يوجد من يتبرع بالبيع و لا بذلت الأجرة من بيت المال