شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٨ - السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته
الثانية إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة
فإن اتسع الثلث للباقي و إلا صح فيما يحتمله الثلث و بطل ما قصر عنه.
الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بكر رديء قيمته ثلاثة دنانير
فالمحاباة هنا بنصف تركته ف يمضي في قدر الثلث ف لو رددنا السدس على الورثة لكان ربا و الوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم و يرد على المشتري ثلث كره فيبقى مع الورثة ثلثا كر قيمتهما ديناران و مع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة فيفضل معه ديناران و هي قدر الثلث من ستة.
الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد
و إن مات و لم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع و هي ثلاثة أسهم من ستة و في السدسين بالمحاباة و هي سهمان هما الثلث من ستة فيكون ذلك خمسة أسداس العبد و تبطل في الزائد و هو سدس فيرجع على الورثة و المشتري بالخيار إن شاء فسخ لتبعض الصفقة و إن شاء أجاز و لو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع و الإجابة لأن حقهم منحصر في العين.
الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوج و دخل بها صح العقد و العتق و ورثته إن أخرجت من الثلث
و إن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات.
السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته
ثم أصدقها الثلث الآخر و دخل ثم مات ف النكاح صحيح و يبطل المسمى لأنه زائد على الثلث و ترثه و في ثبوت مهر المثل تردد و على القول الآخر يصح الجميع