شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٥ - السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة
أو وكيله و لو ارتدت سقطت النفقة و لو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها لأن الردة سبب السقوط و قد زالت و ليس كذلك الأولى لأن بالنشوز خرجت عن قبضه فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه.
الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل
صرفت إليها النفقة يوما فيوما فإن تبين الحمل و إلا استعيدت و لا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل و قال الشيخ رحمه الله ينفق لأن النفقة للولد.
فرع على قوله إذا لاعنها فبانت منه و هي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد و كذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره و لاعنها و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد.
الخامسة
قال الشيخ رحمه الله نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا و يباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه و قال آخرون يجب في كسبه و لو قيل يلزم السيد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا و قال رحمه الله و لو كان مكاتبا لم يجب نفقة ولده من زوجته و يلزمه نفقة الولد من أمته لأنه ماله و لو تحرر منه شيء كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه.
السادسة إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر
فالقول قولها مع يمينها و يحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره و لها النفقة استصحابا لدوام الزوجية.
السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة
و لا يجوز مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت و لو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.