شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٣ - أما ما لا تدخله النيابة
لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل لتصديقه له في الإذن و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه و ما اغترمه.
و إطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع لأنه من واجباته و كذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن لأنه قد لا يؤمن على القبض و للوكيل أن يرد بالعيب لأنه من مصلحة العقد مع حضور الموكل و غيبته و لو منعه الموكل لم يكن له مخالفته
الثاني في ما لا تصح فيه النيابة و ما تصح فيه
أما ما لا تدخله النيابة
فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة و إن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة و الصلاة الواجبة ما دام حيا و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجب مع القدرة و الأيمان و النذور و الغصب و القسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعا و الظهار و اللعان و قضاء العدة و الجناية و الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش و إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة.