شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢١ - الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
أما إذا عضلها الولي و هو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها و لو كرها إجماعا.
و لا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ و الرشد و لا على البالغ الرشيد و يثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون و لا خيار لأحدهم مع الإفاقة و للمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة و لا خيار لها معه و كذا الحكم في العبد.
و ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ و لا على بالغ رشيد و يثبت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له.
و لا ولاية للوصي و إن نص له الموصي على النكاح على الأظهر و للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح و المحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر و لو أوقع كان العقد فاسدا و إن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق و لو بادر قبل الإذن و الحال هذه صح العقد فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد.
الثاني في اللواحق
و فيه مسائل
الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
و لو وكلته في تزويجها منه قيل لا يصح لرواية عمار و لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا