شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٩ - السادسة إذا وجد برأس المال عيبا
المقصد الثالث في أحكامه
و فيه مسائل
الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله
و يجوز بيعه بعده و إن لم يقبضه على من هو عليه و على غيره على كراهية و كذا يجوز بيع بعضه و توليته بعضه و لو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهية.
الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صح و برأ
سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط و إن أتى ب مثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله و لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة أما لو دفع غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي.
الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول
و لو دفع خمسين و شرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع و بطل فيما قابل الدين و فيه تردد.
الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز
و إن امتنع أحدهما لم يجبر.
الخامسة إذا قبضه فقد تعين و برأ المسلم إليه
فإن وجد به عيبا ف رده زال ملكه عنه و عاد الحق إلى الذمة سليما من العيب.
السادسة إذا وجد برأس المال عيبا
فإن كان من غير جنسه بطل العقد و إن كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء و إن اختار الرد كان له.