شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩ - الثاني اعتبار الكيل و الوزن
و يقوى عندي أن كل ما يختص منه باسم فهو جنس على انفراده كالفخاتي و الورشان و كذا السموك.
و الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه.
و الألبان تتبع اللحوم في التجانس و الاختلاف و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن و بينه كزبد البقر مثلا بحليبه و مخيضه و أقطه.
و الأدهان تتبع ما يستخرج منه فدهن السمسم جنس و كذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج و النيلوفر و دهن البزر جنس آخر.
و الخلول تتبع ما تعمل منه فخل العنب مخالف لخل الدبس و يجوز التفاضل بينهما نقدا و في النسيئة تردد.
الثاني اعتبار الكيل و الوزن.
ف لا ربا إلا في مكيل أو موزون و بالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات فلو باع ما لا كيل فيه و لا وزن متفاضلا جاز و لو كان معدودا كالثوب بالثوبين و بالثياب و البيضة بالبيضتين و البيض نقدا و في النسيئة تردد و المنع أحوط.
و لا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل و الوزن في بيعه و يثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي ص بني عليه و ما جهلت الحال فيه رجع إلى عادة البلد و لو اختلفت البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه و قيل يغلب جانب التقدير و يثبت التحريم عموما.
و المراعى في المساواة وقت الابتياع فلو باع لحما نيا بمقدد متساويا جاز و كذا لو باع بسرا برطب و كذا لو باع حنطة مبلولة