شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٦ - الأول في أقسامها
و لا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة نعم لو عملا معا لواحد بأجرة و دفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما تحققت الشركة في ذلك الشيء و لا بالوجوه و لا شركة بالمفاوضة و إنما تصح بالأموال.
و يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساويه و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله و كذا عليه من الخسارة.
و لو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي في الربح و الخسران مع تفاوت المالين قيل تبطل الشركة أعني الشرط و التصرف الموقوف عليه و يأخذ كل منهما ربح ماله و لكل منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله و قيل تصح الشركة و الشرط و الأول أظهر.
هذا إذا عملا في المال أما لو كان العامل أحدهما و شرطت الزيادة للعامل صح و يكون بالقراض أشبه.
و إذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين و يقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الإذن تصرف كيف شاء.