شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٣ - السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه
و لا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان و لا الروازن و لو اختلفا في خص قضى لمن إليه معاقد القمط عملا بالرواية.
الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه
و لو انهدم لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته و كذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر و كذا لا يجبر صاحب السفل و لا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو و لو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته و كذا لو هدمه بإذنه و شرط إعادته.
الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلو في جدران البيت ف القول قول صاحب البيت مع يمينه
و لو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه و لو تنازعا في السقف قيل إن حلفا قضى به لهما و قيل لصاحب العلو و قيل يقرع بينهما و هو حسن.
السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه
و إن امتنع صاحبها قطعها الجار و لا يتوقف على إذن الحاكم و لو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح على تردد أما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها.