شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٥ - الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه.
الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
فلو امتنعت و حل هل لها أن تمتنع قيل نعم و قيل لا لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول و هو أشبه.
الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول
كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة و لو كان الصداق ثوبا ف خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه و كان له إلزامها بنصف القيمة لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له و ليس كذلك الثوب.
السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة
و لا يكفي تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم و لو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم كما لو تزوجها بشيء و تعذر عليه تسليمه.
السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد
و يقسط العوض على الثمن و مهر المثل و لو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا و فسد المهر و صح النكاح أما لو اختلف الجنس صح الجميع.
فروع
الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
فعليها نصف قيمته و لو دبرته قيل كانت بالخيار في الرجوع و الإقامة على تدبير فإن رجعت أخذ نصفه و إن أبت لم تجبر و كان عليها نصف القيمة و لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير قيل كان له العود