شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٣ - الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
و لو كانت لامرأة في الدائم و المنقطع و قيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها و الأول أشبه.
الثامنة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
فإن مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما غير أبويهما و مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و سقط المهر و الإرث و لو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر فإن بلغ فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث و ورث و لو مات الذي لم يجز بطل العقد و لا ميراث.
التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح
و اقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر و يكون مهر المثل على مولاه و قيل في كسبه و الأول أظهر و كذا القول في نفقتها.
العاشرة من تحرر بعضه
ليس لمولاه إجباره على النكاح.
الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
فإذا زوجها لزم و ليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا و أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد و أن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ و لو تخير كل واحد من الأكبر و الأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر.
مسائل ثلاث
الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين
فإن وكلتهما فالعقد