شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٠ - الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها
على القول باشتراط تقديره المدة و لو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل و لو كان استأجرها لزمت الأجرة.
الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها
بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع.
و لو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة و عليه أجرة ما سلف و يرجع ب ما قابل المدة المتخلفة.
و إذا أطلق المزارعة زرع ما شاء و إن عين الزرع لم يجز التعدي و لو زرع ما هو أضر و الحال هذه كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش و لو كان أ قل ضررا جاز.
و لو زارع عليها أو آجرها للزراعة و لا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير و مع الجهالة له الفسخ.
أما لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة لم يفسخ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع و كذا لو شرط الزراعة و كانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.
و لو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع و لو رضي بذلك المستأجر جاز و لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا و إن كان قليلا يمكن معه بعض الزروع جاز و لو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقت الانتفاع.
و لو شرط الغرس و الزرع افتقر تعيين مقدار كل واحد منهما