شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٦ - فرع
في العين لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة و فيه تردد منشؤه استقرار الملك بدفع القيمة.
الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر
و لها مهر المثل و قيل يصح المسمى و هو أشبه.
الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح
و كذا لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح و لو لم تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق.
تتمة
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد و إن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.
فرع
لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد