شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٤ - الثالث في الموكل
و أما ما تدخله النيابة
فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ك البيع و قبض الثمن و الرهن و الصلح و الحوالة و الضمان و الشركة و الوكالة و العارية و في الأخذ بالشفعة و الإبراء و الوديعة و قسم الصدقات و عقد النكاح و فرض الصداق و الخلع و الطلاق و استيفاء القصاص و قبض الديات و في الجهاد على وجه و في استيفاء الحدود مطلقا و في إثبات حدود الآدميين أما حدود الله سبحانه فلا و في عقد السبق و الرماية و العتق و الكتابة و التدبير و في الدعوى و في إثبات الحجج و الحقوق.
و لو وكل على كل قليل و كثير قيل لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر و قيل يجوز و يندفع الحال باعتبار المصلحة و هو بعيد عن موضع الفرض نعم لو وكله على كل ما يملكه صح لأنه يناط بالمصلحة
الثالث في الموكل
يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح فيه النيابة.