شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.
الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
فإن بادر كان العقد باطلا و قيل كان للحرة الخيار في الفسخ و الإمضاء و لها فسخ عقد نفسها و الأول أشبه أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا و لها الخيار في نفسها إن لم تعلم و لو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.
السادسة إذا دخل ب صبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله
و لو لم يفضها لم تحرم على الأصح.
المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين
و هي ست
الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا
و إن جهل العدة و التحريم و دخل حرمت أيضا و لو لم يدخل بطل ذلك العقد و كان له استئنافه.
الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت
فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و فرق بينهما و لزمه المسمى و تتم العدة للأول و تستأنف أخرى للثاني و قيل يجزي عدة واحدة و لها مهرها على الأول و مهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم و مع علمها فلا مهر.