شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٧ - الرابعة لو اتفقا على الكفالة و قال الكفيل لا حق لك عليه
و من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية و لا بد من كون المكفول معينا فلو قال كفلت أحد هذين لم يصح و كذا لو قال كفلت بزيد أو عمرو و كذا لو قال كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو.
و يلحق بهذا الباب مسائل
الأولى إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه
و لو قيل لا يجب كان أشبه و لو سلمه و كان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة لم يبرأ الكفيل و لو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه لأنه متمكن من استيفاء حقه و ليس كذلك لو كان في حبس ظالم.
الثانية إذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة
أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه و العود به و كذا إن كانت مؤجلة أخر بعد حلولها بمقدار ذلك.
الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد و إن عين موضعا لزم
و لو دفعه في غيره لم يبرأ و قيل إذا لم يكن في نقله كلفه و لا في تسلمه ضرر وجب تسلمه و فيه تردد.
الرابعة لو اتفقا على الكفالة و قال الكفيل لا حق لك عليه
كان القول قول المكفول له لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق.